الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني

190

فقه الحج

اللّه عز وجل وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا « 1 » ، يعنى به الحج والعمرة جميعا لأنهما مفروضان ، وسألته عن قول اللّه عز وجل : وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ؟ قال : يعنى بتمامها أدائهما واتقاء ما يتقى المحرم فيهما وسألته عن قوله تعالى : الْحَجِّ الْأَكْبَرِ « 2 » ما يعنى بالحج الأكبر ؟ فقال : الحج الأكبر الوقوف بعرفة ورمى الجمار والحج الأصغر العمرة » « 3 » واستدل أيضا على وجوبه بروايات أخرى في أبواب رمى جمرة العقبة مثل المروى عن سعيد الأعرج فيه « فيرمين ( يعنى النساء ) الجمرة » « 4 » وخبر علي بن أبي حمزة : « فليرم ( يعنى الخائف ) الجمرة » « 5 » وما يدل على إعادة الرمي ان لم يصب الجمرة وما يدل على أن من فاته الرمي نهارا يقضيه الغد وما يدل على استنابة المريض والكسير والمبطون وغيرها « 6 » فالانصاف دلالة هذه الأحاديث على وجوبه الا أنه قال الشيخ في الجمل والعقود : المناسك بمنى يوم النحر ثلاثة : أولها رمى جمرة العقبة بسبع حصيات ثم الذبح ثم الحلق وظاهر هذه العبارة وجوب الرمي كالذبح والحلق بل هي صريحة فيه ولكنه قال بعد ذلك والرمي يحتاج إلى شروط ثمانية مسنونة كلها لان الرمي مسنون . العدد وهو سبع حصيات ( و ) يلتقطها ولا يكسرها وتكون برشا ولا يجوز غير الحصيات ويكون على وضوء ، ويرميها خذفا ويرميها من قبل وجه الجمرة ويكون بينه وبينها نحو من عشرة اذرع إلى خمسة عشر ذراعا ويدعو إذا رمى انتهى « 7 » واشتمال الشروط على ما هو

--> ( 1 ) - آل عمران : 91 . ( 2 ) - التوبة : 3 . ( 3 ) - الكافي : ج 4 / 264 ب فرض الحج والعمرة ، ح 1 . ( 4 ) - وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب رمى جمرة العقبة ح 1 و 2 . ( 5 ) - وسائل الشيعة ، ب 1 من أبواب رمى العقبة ، ج 1 و 2 . ( 6 ) - راجع وسائل الشيعة أبواب رمى جمرة العقبة . ( 7 ) - راجع سلسلة الينابيع الفقهية : 7 / 231 .